نقد كتيب الضوابط الشرعية للشيكات
الكتيب عبارة عن فتوى صدرت فى صورة قرار فى أمر الشيكات التى يتعامل بها الناس فى ظل مجتمعات تزعم أنها تطبق كتاب الله وهى لا تطبقه
يقول القرار:
|قرار الهيئة الشرعية رقم (29)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها (الثالثة والعشرين بعد المائتين)، المنعقدة يوم الاثنين 24/07/1426هـ الموافق 29/08/2005م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك، قد اطلعت على الصيغة النهائية للضوابط الشرعية للشيكات التي خلصت إليها بعد دراستها في جلسات عدة هي: الجلسة السابعة عشرة المنعقدة يوم الأحد 22/06/1425هـ، ومن الجلسة الحادية والثلاثين المنعقدة يوم الخميس 23/08/1425هـ إلى الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة يوم الأربعاء 29/08/1425هـ، والجلسة الأربعين المنعقدة يوم الثلاثاء 06/09/1425هـ، والجلستين الحادية والأربعين والثانية والأربعين المنعقدة يوم الأربعاء 07/09/1425هـ، والجلستين الخامسة بعد المائتين والسادسة بعد المائتين المنعقدة يوم الثلاثاء 26/06/1426هـ، ومن الجلسة التاسعة بعد المائتين المنعقدة يوم الثلاثاء 04/07/1426هـ إلى الجلسة الثانية عشرة بعد المائتين المنعقدة يوم الأربعاء 05/07/1426هـ. وقررت الهيئة إجازتها بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم
الهيئة الشرعية
. عبدالله بن موسى العمار (عضوا) .... عبدالعزيز بن فوزان الفوزان(عضوا)
. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضوا). محمد بن سعود العصيمي(عضوا وأمينا)"
وقد استهلت الهيئة الفتوى بتعريف الشيك ومتعلقاته فقالت:
"الضوابط الشرعية للشيكات
التعريفات
الساحب: هو محرر الشيك.
المسحوب عليه: هو البنك الموجه إليه الأمر بالدفع.
المستفيد: هو من حرر الشيك من أجله.
الشيك الشخصي: أداة دفع مالية يحرر وفقا لشكل معين، يتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.
الشيك المصرفي: شيك يصدر من البنك بناء على طلب العميل لمستفيد يصرف من مصدره أو وكلائه أو مراسليه.
الشيك المصدق: شيك شخصي يتضمن مصادقة البنك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.
الشيك السياحي: أداة دفع مالية عالمية القبول، يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوتة، ويلتزم مصدره بالوفاء بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه المدون على الشيك.
الشيك المسطر: هو شيك شخصي يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك لإلزام البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه، أو إلى بنك آخر.
الشيك المقيد في الحساب: هو شيك يحرر وفق الشكل العادي للشيك، يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارة تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقدا بل عن طريق القيود الكتابية"
هذه هى التعريفات وأما التكييف الفقهى كما قالت الهيئة فهو :
"التكييف الفقهي
تكيف الشيكات على أن لها حكم النقود التي أصدرت بها لأن لها قبولا عاما وتؤدي وظائف النقود, ويعتبر قبضها في قوة قبض محتواها من النقود، ما لم يدل العرف على خلاف ذلك"
بالقطع الشيكات أو الصكوك لا يمكن أن يكون لها حكم النقود فى دين الله لأنها مجرد أوراق قيمتها الحقيقية هى قيمة المواد الخام المصنوعة منها وحتى النقود الورقية أو المعدنية المصنوعة من غير الذهب والفضة لا قيمة لها إلا قيمة موادها الخام المصنوعة منها
الإسلام شرع الدنانير والدراهم الذهبية والفضية فقال تعالى :
" والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة"
وعندما تحدث عن دفع المهر تحدث عن القنطار فقال :
" فإن آتيتم إحداهن قنطارا"
وعند الشراء والبيع قال:
" وشروه بثمن بخس دراهم معدودة"
وعند الائتمان قال :
"ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه "
ومن ثم فالتعاملات المالية قائمة على عملات لها قيمة فعلية وليست قيمة اسمية
ولو أخذنا مثلا ما يسمونه بالشيكات السياحية العالمية فهى ضرب من الجنون حيث يتم تحويل عملة البلد الفلانى إلى عملة البلد العلانى فنجد مثلا السبعة عشر ألف جنيه بعملة مصر تنخفض إلى ألف دولار بعملة الولايات المتحدة مع كون هذه ورقة وتلك ورقة لا قيمة لها إلا موادها الخام فيكون هذا بخسا للحقوق فقد يشترى الجنيه فى بلده مثل ما يشتريه الدولار فى بلده ومثلا الجنيه فى مصر قد يشترى أضعاف ما يشتريه الريال السعودى فى السعودية ومع هذا قيمة الجنيه تساوى أربعة جنيه ونصف فمثلا الكيلو الخس فى السعودية بخمس ريالات تقريبا حاليا بينما الكيلو فى مصر بجنيه أو اثنين جنيه وحسب العملة 20=2 ومثلا الكيلو التفاح فى السعودية يبدأ من8 ريالات بينما كيلو التفاح فى مصر من 15جنيه وحسب سعر الصرف الحالى العملة 32 =15 ومن ثم لا يوجد نسبة ولا تناسب ولا قاعدة يمكن أن تبنى عليها سعر العملة ومع هذا يجب خفض القيمة العددية طبقا لتلك القاعدة العالمية التى تقيم العملات على أساس قوة اقتصاد البلد وليس على أساس ما تشتريه هنا أو هناك
بينما أساس التعامل فى الإسلام وهو التعامل بالذهب والفضة ثابت القاعدة فالجرام هنا يكون مثل الجرام هناك ولا يوجد اختلاف فى القيمة فى بلاد المسلمين
ثم تحدثت الهيئة عما سمته القواعد الفقهية فقالت:
"الضوابط الفقهية
ضوابط عامة:
يكون صرف الشيكات بالتحصيل أو بالشراء.
يجوز للبنك إصدار الشيكات ويجري عليها أحكام الصرف.
يجوز التعامل بالشيك شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل ربا الفضل أو النسيئة.
يجوز التعامل بالشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه.
يجوز التعامل بالشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف.
يجوز التعامل بالشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.
يجوز التعامل بالشيك المقيد في الحساب، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.
إذا حرر الشيك ثم اختلف سعر الصرف فغنمه للمستفيد وغرمه عليه"
واجازة التعامل بالشيكات على اختلافها هو باطل فالشيك هو عقد بين طرفين أو أكثر ولابد عليه من شهود ضمانا للحقوق خاصة أن الشيكات تستعمل فى المجتمعات الحالية كعقد دين دون ضابط أو رابط نتيجة الحاجة فمثلا من يريد شراء أجهزة أو أثاث يذهب لصاحب المحل ويكتب شيك على بياض لكل قسط للأسف كضمان وهذا يتم دون شهود على مبلغ الدين وعند التقاعس عن السداد يذهب صاحب المحل للمصرف ويأخذ عليه توقيع بعدم وجود رصيد ويكتب فيه مما يريد من المبالغ بالباطل
كما نجد أن بعض الهيئات تصدر شيكات بالربا كديون وتصرفها لصاحب الدين من المصارف دون أن يكون هناك شهود وهو من الشروط الأساسية فى أى دين كما قال تعالى :
"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء"
كما نجد الحكومات تستدين من موظفيها من مرتباتهم بما يسمى المستقطع دون رضاهم وتضعها فى البنوك وتأخذ عليها الفائدة وعند الخروج على المعاش لا تصرف لهم البنوك تلك المستقطعات إلا نسبة كل شهر ومن مات من الموظفين وليس له أبناء أو زوجة أو أقارب تستولى البنوك الحكومية على تلك المستقطعات التى استدانتها منه طوال فترة عمله
فهذه ديون لا يشهد عليها أحد وتؤخذ دون رضا صاحبها
أساس عمل البنوك وهو الديون سواء دائن أو مدين مخالف لكتاب الله فعقد الدين هو بين أفراد لقوله تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين"
فالبنك كشخصية اعتبارية ليس فردا من المؤمنين ومن ثم لا يحق له أن يصدر صكوك مالية لا هو لا الحكومات التى تقيمه لأن من لا يملك وهو الحكومات ومن ينيبها يتصرف فى مال الناس جميعا دون أن يأخذ منهم توكيل
كما أن دور الدولة ومن ضمنها الحكومة ليس جعل الناس مديونين لبنوكها وإنما سداد ديونهم من مصرف الصدقات أى الزكاة وهم الغارمين كما قال تعالى:
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين"
العملية إذا كلها مبنية على مخالفات لكتاب الله فالحكومات التى من المفترض أن تقيم العدالة تقيم الظلم فالديون التى تعطيها عن طريق مصارفها للناس هى بعض أموالهم التى لا توزعها على كل الأفراد بالتساوى فالمفترض فى نهاية كل عام أن تفرق الأموال التى ربحتها على كل الناس بالعدل وكلمة الاقتصاد مأخوذة من القصد وهو العدل
وتحدثت الهيئة عن الرسم والأجرة فقالت :
"الرسم والأجرة :
لا يجوز صرف الشيك بأقل من قيمته إذا صرف بنفس العملة.
يجوز للبنك أخذ أجر مقطوع أو نسبة محددة على عمليات الحسابات الدائنة، ومنها:
إصدار دفتر الشيكات، وتسليمه للعميل في الفرع، وإرساله، وطباعته بأشكال خاصة.
إصدار الشيكات، سواء كانت مصدقة، أو مصرفية، أو مسحوبة على مراسل.
إيقاف الشيكات الشخصية، والمصرفية، والمصدقة، والمسحوبة على مراسل.
تحصيل شيكات العملاء المسحوبة على بنوك محلية، أو خارجية.
تزويد العميل بصورة الشيكات المسحوبة على حسابه، أو ما يتعلق بها من مستندات.
إعادة شراء الشيكات المصدقة، والشيكات المسحوبة على المراسلين.
لا يجوز للبنك الزيادة في الرسوم عن التكلفة الفعلية في حال إصدار الشيكات المسحوبة على حساب مكشوف مثل الحساب الجاري المدين"
المفترض فى البنك أنه هيئة خدمية وأن من فيها هم مجرد موظفين يقبضون رواتبهم كباقى موظفى الدولة ولكن الوضع الحقيقى هو أن الرسوم والأجور تخصم من الناس بزيادة كبيرة عن تكلفة الخامات المستخدمة فى العمل وتوزع نسبة كبيرة منها على الموظفين وكأنها مال أبائهم التى ورثوه مع أن المفترض أن تدخل خزينة الدولة لتوزع على الناس جميعا أو تؤدى لهم خدمات بها
وهذا هو نوع من الظلم والظلمات التى تحيط بعمل المصارف
وتحدثت الهيئة عن التحصيل فقالت:
"التحصيل:
يجوز للبنك وللبنك المراسل ولشركة التحصيل تحصيل الشيكات بأجرة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة؛ لأنه من باب الوكالة بأجر، وليست من باب الضمان ولا من خصم الأوراق التجارية.
يستحق البنك الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين البنوك في ذلك.
الأصل أن يكون تقييد الشيك في حساب العميل تقييدا نهائيا، ولا مانع من الاتفاق على مدة معينة بين البنك والعميل على تحصيل الشيكات فيها، وإذا ورد المبلغ قبل ذلك فعلى البنك إيداعه في حساب العميل فورا.
إذا قيد البنك قيمة بعض الشيكات لعملائه قبل تحصيلها فهذا يكون على سبيل القرض الحسن إلى حين ورود قيمة الشيك للبنك، ويحق للبنك الرجوع على العميل مطلقا فيما تعذر عليه استيفاؤه، ويشعره بذلك.
يجب على البنك في حال تحصيل الشيكات بعملة غير عملة الشيك أن يسلم قيمتها بعد التحصيل، وللبنك أن يقرض العميل قيمة الشيك التقريبية، فإن كان المبلغ المحصل أكثر من القرض أعطي للعميل، وإن كان أقل رجع البنك على العميل بالفرق."
والتحصيل وما قيل فيه هو إعادة لكلام الرسوم والأجرة تقريبا وهو كلام باطل وتحدثت الهيئة فى التحصيل عن معضلة من معضلات العمل البنكى وهى صرف وتحصيل الشيكات بعملات أجنبية فقالت:
"سعر الصرف في حال تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية هو سعر الصرف حين القيد في حساب العميل بعد تحصيل البنك لقيمة الشيك؛ لأن العبرة بتاريخ وقوع المصارفة فعلا، وهي إنما تحصل حين القيد في حساب العميل وهذه المصارفة المذكورة قد وقعت بين عوضين أحدهما في ذمة الشركة، وحينئذ فلا بد لصحة تلك المصارفة أن تكون بسعر اليوم وألا يتفرقا وبينهما شيء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"."
وكما سبق القول بيع العملات بقيم مختلفة رغم أنها ورق لا يساوى سوى قيمة مواده الخام وتكلفة صناعته هو من ضمن الاقتصاد العالمى المجنون فكما سبق القول لا توجد قاعدة لتفوق عملة على أخرى فى القيمة فأثبتنا أنه طبقا للسوق المصرى والسوق السعودى العملة المصرية أكثر قيمة عند شراء الأشياء ومع هذا فقيمة الجنيه = خمس الريال تقريبا
ومن ثم يجب العودة لنظام النقدين فهو نظام عادل
وتحدثت الهيئة عن إصدار الشيكات وبيعها فقالت:
"إصدار الشيكات (بيعها) وشراؤها:
يجوز إصدار (بيع) الشيكات الحالة غير المؤجلة وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود الحالة (نقود ورقية أو شيكات سياحية أو شيكات مصدقة أو شيكات مصرفية أو بطاقات ائتمانية) على أن تطبق عليها قواعد الصرف وهي كالآتي:
إذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.
يتحقق التقابض في بيع الشيكات وشرائها بأن يتسلم البنك العملة، أو تخصم من حساب العميل، ويتسلم العميل الشيك في الوقت نفسه، على أن يكون الشيك مستحق الدفع فورا عند تقديمه للمسحوب عليه.
يجوز التعامل بشيكات التحويلات المصرفية إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولا مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك.
سعر الصرف في شراء الشيكات الأجنبية هو السعر الذي يتفق عليه البنك والعميل.
لا يحق للبنك في حال شرائه للشيك أن يرجع على العميل إلا في العيوب التي كانت في الشيك قبل شرائه _مثل التزوير، وعدم المطابقة في التوقيع_ ، وأما ما يطرأ من العيوب بعد الشراء فيكون من ضمان البنك ولا يحق له الرجوع على العميل _كما لو أفلس البنك المسحوب عليه بعد شراء الشيك_."
وهذا الكلام باطل فلا يجوز بيع الشيكات المديونة لأنها حسب الشرع بين طرفين محددين ولابد من رضاهما معا بتحويل الدين من دائن إلى أخر
وتوجد بها نفس المعضلات كاختلاف قيمة عملتين
وتحدثت الهيئة عن خصم الشيك فقالت:
"خصم الشيك:
لا يجوز خصم الشيك، ويجوز وفاء محرره بأقل من قيمة الشيك للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجله ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء.
لا يجوز بيع الشيك المؤجل بنقد مطلقا، ولكن يجوز أن يجعل ثمنا لسلعة حالة معينة."
هنا دخلنا فى مشكلات ومعضلات لا حل شرعى لها لكونها مبنية على باطل ومن ثم حدوثها نفسه فى الشرع باطل من أوله فالبنوك عند رد الدين لها بعد فترة قصيرة ترفض ذلك وتأخذ قيمة الربا فى سنة أو أكثر حسب نظام البنك
وتحدثت عن قبض الشيك فقالت:
"قبض الشيك:
يعد تسلم الشيك الحال الدفع قبضا لمحتواه إذا كان شيكا سياحيا أو مصرفيا أو مصدقا أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها، أو مراسليها وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
الأصل أن تسلم الشيك الشخصي الحال الدفع يعد قبضا لمحتواه ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.
التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مستوفيا للشروط والبيانات المقررة نظاما يعتبر ملزما لما يترتب عليه من آثار.
قبول الوفاء بقيمة الشيك:
يعد قبول الوفاء بقيمة الشيك من قبل المسحوب عليه تعهدا والتزاما بوفاء المبلغ الذي يمثله الشيك لحامله في موعد الاستحقاق، وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعا.
الضمانات العينية التي يشترطها حامل الشيك تأكيدا لضمان حقه فيه تعد رهنا، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.
الشيكات السياحية:
إذا كان البنك يشتري الشيكات السياحية من الشركة المصدرة ويبيعها على العملاء فيجب مراعاة قواعد الصرف عند شرائه من الشركة المصدرة وبيعه على العملاء وإعادة شرائه منهم.
وعليه:
فإذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
وإذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.
إذا كان البنك وكيلا عن الشركة المصدرة للشيكات السياحية في بيعها على العملاء فيجوز له أن يأخذ أجرا على هذه الوكالة سواء أكان الأجر مبلغا مقطوعا أم نسبة عن كل شيك. وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ من الشركة المصدرة للشيكات السياحية حوافز مقابل التوسط بينها وبين العميل، كما يجوز للبنك أن يربح من عملية المصارفة إذا اشتراها العميل بعملة غير عملة الشيك السياحي."
وكل ما سبق هو مبنى على باطل لأن عمل البنوك مبنى على الباطل ومخالفة الشرع فى معظم تعاملاته فالبنك هو وليد شرعى للكفر وليس للإٍسلام وهو أكبر أسباب الغلاء والتضخم والظلم فى توزيع المال فى البلاد المختلفة فالربا وهو أساس وجوده يجعل الأسعار تتضخم بالضرورة فالمديون إذا كان صاحب مهنة زاد أجره على من يتعامل معه كى يسدد دينه وإذا كان صاحب وظيفة حكومية إدارية عمل على تعطيل مصالح الناس لأخذ الرشاوى منهم أو أهمل عمله ليعمل فى عمل ثانى فى وقت العمل أو بعده كى يسدد دينه ومن ثم كل واحد من المتعاملين إذا كان صاحب مهنة يزيد أجره هو ألأخر وإن كان صاحب وظيفة حكومية عمل على يوفر لنفسه بعض المال منها أو من غيرها ومن ثم فهو يتسبب بزيادة الأسعار والغلاء كما يتسبب فى بطالة بعض الناس نتيجة من يعملون فى وظيفتين أو مهنتين
كما أن القروض التى تعطيها البنوك لا يوجد ضابط لها فمثلا تعطى البنوك رجال الأعمال قروضا بالملايين والمليارات وعندما يتعلق الأمر بدين موظف أو مواطن محدود الدخل فتعطيه الملاليم وتأخذ عليه ضمانات بينما تلك الضمانات مع رجال الأعمال لا تطبق إلا على الورق والمفترض فى الاقتصاد العادل أنه إذا أعطى فرد قرض بقيمة ما وجب أن يعطى كل مواطنة المجتمع قرضا بنفس القيمة ولكن البنوك تزيد الغنى غنى وتزيد الفقير فقرا